المادة 82

معرف المادة: 18335

رقم المادة : 538

المادة 82 – تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع لاي سبب كان.

الموضوع: دعوى الضمان,هلاك المبيع,استمرار الدعوى