المادة 78 – 1 – يضمن البائع ما في المبيع من عيوب وقت التسليم، اذا كانت هذه العيوب تنقص من قيمته او من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
الموضوع: ضمانت عیوب کالا توسط فروشنده,عدم ضمانت عیوب شناخته شده توسط خریدار,شرایط اثبات عدم آگاهی فروشنده از عیوب کالا,تأثیر تأیید فروشنده بر خلوص کالا