المادة 89 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع.
2 – واذا نقصت قيمة المبيع وهو في يد البائع بسبب حبسه، كان ذلك على المشتري ما لم يكن النقص بفعله.
الموضوع: حق حبس البائع للمبيع حتى استيفاء الثمن,تحمل المشتري نقص قيمة المبيع بسبب حبس البائع