المادة 85

معرف المادة: 18338

رقم المادة : 538

المادة 85 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزايدة العلنية.

الموضوع: لا ضمان للعيب في البيوع القضائية,لا ضمان للعيب في البيوع الادارية,البيع بطريق المزايدة العلنية