المادة 76 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به، وكان من الجسامة بحيث لو علمه المشتري لما اتم العقد، جاز له ان يطلب فسخ العقد مع التعويض.
2 – واذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الجزء المستحق او التكليف ليس من الجسامة المذكورة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
الموضوع: استحقاق بعض المبيع,حق فسخ قرارداد,تعويض در صورت استحقاق,استبقاء المبيع و تعويض