المادة 83 – 1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول.
2 – وليس للبائع ان يتمسك بالتقادم اذا اثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.
الموضوع: تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضای شش ماه از زمان تسلیم المبيع,عدم امکان استناد به تقادم در صورت اثبات تعمد در اخفاء عیب