المادة 83

معرف المادة: 18336

رقم المادة : 538

المادة 83 – 1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بالتقادم اذا اثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

الموضوع: تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضای شش ماه از زمان تسلیم المبيع,عدم امکان استناد به تقادم در صورت اثبات تعمد در اخفاء عیب