المادة 86

معرف المادة: 18339

رقم المادة : 538

المادة 86 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من هذا الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

الموضوع: وجوب إبلاغ المشتري للبائع عن الخلل في المبيع خلال مدة معينة,سقوط حق المشتري في الضمان في حال عدم الإبلاغ خلال المدة المحددة,مدة رفع الدعوى المتعلقة بالخلل في المبيع,إمكانية الاتفاق على خلاف ما ورد في المادة