المادة 70 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.
الموضوع: ضمانت عدم تعرض فروشنده به خریدار در استفاده از کالا,تعهد فروشنده در برابر تعرضات خارجی به خریدار,لزوم تضمین فروشنده حتی در صورت اثبات حق خارجی بعد از فروش,حق خریدار در استفاده از کالا بدون تعرض