المادة 74

معرف المادة: 18327

رقم المادة : 538

المادة 74 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

الموضوع: استحقاق المبيع,رد المشتري ما اداه,الفوائد القانونية,المصروفات