المادة 87

معرف المادة: 18340

رقم المادة : 538

المادة 87 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

الموضوع: استحقاق الثمن في محل تسليم المبيع,استحقاق الثمن في محل موطن المشتري عند عدم استحقاقه وقت التسليم