المادة 87 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
2 – فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
الموضوع: استحقاق الثمن في محل تسليم المبيع,استحقاق الثمن في محل موطن المشتري عند عدم استحقاقه وقت التسليم