المادة 80

معرف المادة: 18333

رقم المادة : 538

المادة 80 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به في مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

الموضوع: وجوب تحقق المشتري من حالة المبيع عند تسلمه,إخطار المشتري للبائع بوجود عيب في المبيع,اعتبار المشتري قابلاً للمبيع في حال عدم الإخطار,وجوب إخطار المشتري للبائع عند كشف عيب غير قابل للكشف بالفحص المعتاد