المادة 77 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان.
2 – ويكون شرط اسقاط الضمان باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي او كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله.
الموضوع: يجوز للمتعاقدين زيادة ضمان الاستحقاق,يجوز للمتعاقدين نقص ضمان الاستحقاق,يجوز للمتعاقدين اسقاط ضمان الاستحقاق,شرط اسقاط الضمان باطل في حال اخفاء حق الاجنبي,الاستحقاق الناشئ عن فعل البائع