أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

1

متن المادە :

1/پێدانی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریی هه‌رێمی كوردستان هه‌موو ده‌سه‌ڵات وصه‌لاحیه‌ته‌كی دراوه‌ته‌ پاڵ ئه‌نجومه‌نی داد (مجلس العدل) و كه‌ له‌ یاسای داواكاریی گشتی ژماره‌ (159)ی ساڵی 1979 ی هه‌مواركراو دا هاتووه‌ ئه‌وه‌ی په‌یوه‌سته‌ به‌ ئه‌ندامانی داواكاری گشتی یه‌وه‌.

2

متن المادە :

2/ئه‌ندامانی داواكاری گشتی (الادعاْ العام) مافی خۆیان له‌ به‌رزكردنه‌وه‌ و سه‌ر مووچه‌ وصنف و گۆڕین له‌و ڕۆژه‌وه‌ پێده‌درێت كه‌ ده‌یان كه‌وێت.

3

متن المادە :

3/ئه‌ندامانی داواكاری گشتی له‌ كاتی به‌زركردنه‌وه‌یاندا (ترقیه‌) به‌ ده‌رده‌بن له‌ حوكمه‌كانی بڕگه‌ی (ب ـ دووه‌م) له‌ مادده‌ (45)ی یاسای داواكاری گشتی ژماره‌ (159)ی ساڵی 1979 ی هه‌مواركراو .

4

متن المادە :

4/ پێویسته‌ وه‌زیره‌ په‌یوه‌نداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكه‌ن.

5

متن المادە :

5/ ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌یه‌وه‌ له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا كاری پێ ده‌كرێت.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – يمارس الادعاء العام في المحكمة الكبرى والمحاكم الاخرى التابعة لها، وفي محكمة العمل، وفي محكمة الاحداث، وفي اللجان والمجالس القضائية التي تنص القوانين على تمثيل الادعاء العام فيها، الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – يمارس الادعاء العام في محكمة الاحداث الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون رعاية الاحداث. 3 – يمارس الادعاء العام في محكمة العمل الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون العمل. 4 – يمارس الادعاء العام في اللجان والمجالس القضائية الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – يمارس الادعاء العام امام محكمة الجنايات الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – يمارس الادعاء العام امام محكمة التمييز الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي القوانين الاخرى.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – يمارس الادعاء العام في محكمة التمييز المهام التالية: اولا – ابداء الراي في القضايا المعروضة على محكمة التمييز في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت. ثانيا – ابداء الراي في القضايا الاخرى التي تطلب محكمة التمييز ابداء الراي فيها. ثالثا – الطعن في الاحكام والقرارات امام محكمة التمييز في الاحوال التي يجيزها القانون. رابعا – حضور جلسات الهيئة العامة والهيئات الموسعة في محكمة التمييز عند نظرها في القضايا الجزائية، ولرئيس الادعاء العام او احد نوابه حضور جلسات الهيئات الاخرى في محكمة التمييز عند نظرها في القضايا الجزائية. خامسا – تقديم المقترحات التي يراها كفيلة بتوحيد الاحكام والقرارات القضائية او تلافي ما يقع فيها من اخطاء قانونية.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – يمارس الادعاء العام في محكمة الجنايات المهام التالية: اولا – حضور جلسات محكمة الجنايات وابداء الراي والطلبات في القضايا المعروضة عليها. ثانيا – الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات في الاحوال التي يجيزها القانون. ثالثا – مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات. رابعا – تقديم تقارير دورية الى رئاسة الادعاء العام عن سير العمل في محكمة الجنايات والمحاكم التابعة لها.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – يمارس الادعاء العام في المحكمة الكبرى والمحاكم التابعة لها المهام التالية: اولا – مراقبة التحقيقات في الجرائم التي يجري التحقيق فيها من قبل قضاة التحقيق او المحققين او اعضاء الضبط القضائي. ثانيا – حضور جلسات المحاكم في القضايا الجزائية وابداء الراي والطلبات فيها. ثالثا – الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم في الاحوال التي يجيزها القانون. رابعا – مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم. خامسا – القيام بالزيارات التفتيشية للمواقف والسجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي والتاكد من مشروعية ايداع الموقوفين والنزلاء والمودعين فيها.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – لعضو الادعاء العام في سبيل ممارسة مهامه في مراقبة التحقيق القيام بما يلي: اولا – الاطلاع على الاوراق التحقيقية والقرارات الصادرة فيها. ثانيا – طلب استكمال التحقيق في اي جريمة او اتخاذ اي اجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة. ثالثا – طلب تمديد توقيف المتهم او اطلاق سراحه بضمان او بدونه وفقا للقانون. رابعا – الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق في الاحوال التي يجيزها القانون.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – على قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي ابلاغ عضو الادعاء العام فورا بوقوع اية جريمة خطيرة او اية جريمة يطلب عضو الادعاء العام ابلاغه بها، وعلى عضو الادعاء العام الانتقال الى مكان الحادث والمساهمة في اجراء التحقيق فيها.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – لعضو الادعاء العام حضور التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي في اية جريمة، وله توجيه الاسئلة للمتهم او الشهود او الخبراء او طلب اتخاذ اي اجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – على قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي تمكين عضو الادعاء العام من الاطلاع على الاوراق التحقيقية في اي وقت يطلبه، وعليه تزويده بنسخ من القرارات الصادرة فيها اذا طلب ذلك.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من قاضي التحقيق اجراء التحقيق في اية جريمة اتصل علم الادعاء العام بها، وعلى قاضي التحقيق المباشرة بالتحقيق فيها وفقا للقانون.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق الاداري في المخالفات التي تتصل بعمله، وعلى هذه الجهات تزويده بنتائج التحقيق.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة تزويده بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها في ممارسة مهامه، وعلى هذه الجهات الاستجابة لطلبه.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة اثناء ممارسة عضو الادعاء العام لمهامه او بسببها.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يمتنع عن تنفيذ طلباته القانونية او يعرقل ممارسته لمهامه.