المادة 62

معرف المادة: 16639

رقم المادة : 459

المادة 62 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة تزويده بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها في ممارسة مهامه، وعلى هذه الجهات الاستجابة لطلبه.

الموضوع: طلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة,استجابة الجهات المختصة لطلب عضو الادعاء العام