المادة 58 – لعضو الادعاء العام حضور التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي في اية جريمة، وله توجيه الاسئلة للمتهم او الشهود او الخبراء او طلب اتخاذ اي اجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة.
الموضوع: حضور عضو الادعاء العام در تحقیقات قضایی,حق توجیه سوالات به متهم و شهود,اجازه درخواست اقدامات ضروری برای کشف حقیقت