المادة 51

معرف المادة: 16628

رقم المادة : 459

المادة 51 – يمارس الادعاء العام امام محكمة الجنايات الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الموضوع: الادعاء العام أمام محكمة الجنايات,اختصاصات الادعاء العام,مهام الادعاء العام,قانون اصول المحاكمات الجزائية