المادة 64 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يمتنع عن تنفيذ طلباته القانونية او يعرقل ممارسته لمهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنع عن تنفيذ الطلبات القانونية,طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعوق لممارسة المهام