المادة 57 – على قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي ابلاغ عضو الادعاء العام فورا بوقوع اية جريمة خطيرة او اية جريمة يطلب عضو الادعاء العام ابلاغه بها، وعلى عضو الادعاء العام الانتقال الى مكان الحادث والمساهمة في اجراء التحقيق فيها.
الموضوع: إبلاغ عضو الادعاء العام بوقوع جريمة خطيرة,انتقال عضو الادعاء العام إلى مكان الحادث,مساهمة عضو الادعاء العام في إجراء التحقيق