المادة 52 – يمارس الادعاء العام امام محكمة التمييز الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي القوانين الاخرى.
الموضوع: يمارس الادعاء العام امام محكمة التمييز الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون,الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية,الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القوانين الاخرى