المادة 50

معرف المادة: 16627

رقم المادة : 459

المادة 50 – 1 – يمارس الادعاء العام في المحكمة الكبرى والمحاكم الاخرى التابعة لها، وفي محكمة العمل، وفي محكمة الاحداث، وفي اللجان والمجالس القضائية التي تنص القوانين على تمثيل الادعاء العام فيها، الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – يمارس الادعاء العام في محكمة الاحداث الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون رعاية الاحداث. 3 – يمارس الادعاء العام في محكمة العمل الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون العمل. 4 – يمارس الادعاء العام في اللجان والمجالس القضائية الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.

الموضوع: يمارس الادعاء العام في المحكمة الكبرى والمحاكم الاخرى الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون,يمارس الادعاء العام في محكمة الاحداث الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون رعاية الاحداث,يمارس الادعاء العام في محكمة العمل الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون العمل,يمارس الادعاء العام في اللجان والمجالس القضائية الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها