المادة 61

معرف المادة: 16638

رقم المادة : 459

المادة 61 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق الاداري في المخالفات التي تتصل بعمله، وعلى هذه الجهات تزويده بنتائج التحقيق.

الموضوع: طلب التحقيق الإداري,تزويد نتائج التحقيق,المخالفات المتعلقة بالعمل,الجهات المختصة