المادة 54

معرف المادة: 16631

رقم المادة : 459

المادة 54 – يمارس الادعاء العام في محكمة الجنايات المهام التالية: اولا – حضور جلسات محكمة الجنايات وابداء الراي والطلبات في القضايا المعروضة عليها. ثانيا – الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات في الاحوال التي يجيزها القانون. ثالثا – مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات. رابعا – تقديم تقارير دورية الى رئاسة الادعاء العام عن سير العمل في محكمة الجنايات والمحاكم التابعة لها.

الموضوع: حضور جلسات محكمة الجنايات,الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات,مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات,تقديم تقارير دورية الى رئاسة الادعاء العام عن سير العمل في محكمة الجنايات