المادة 54 – يمارس الادعاء العام في محكمة الجنايات المهام التالية:
اولا – حضور جلسات محكمة الجنايات وابداء الراي والطلبات في القضايا المعروضة عليها.
ثانيا – الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات في الاحوال التي يجيزها القانون.
ثالثا – مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات.
رابعا – تقديم تقارير دورية الى رئاسة الادعاء العام عن سير العمل في محكمة الجنايات والمحاكم التابعة لها.
الموضوع: حضور جلسات محكمة الجنايات,الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات,مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات,تقديم تقارير دورية الى رئاسة الادعاء العام عن سير العمل في محكمة الجنايات