المادة 53 – يمارس الادعاء العام في محكمة التمييز المهام التالية:
اولا – ابداء الراي في القضايا المعروضة على محكمة التمييز في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت.
ثانيا – ابداء الراي في القضايا الاخرى التي تطلب محكمة التمييز ابداء الراي فيها.
ثالثا – الطعن في الاحكام والقرارات امام محكمة التمييز في الاحوال التي يجيزها القانون.
رابعا – حضور جلسات الهيئة العامة والهيئات الموسعة في محكمة التمييز عند نظرها في القضايا الجزائية، ولرئيس الادعاء العام او احد نوابه حضور جلسات الهيئات الاخرى في محكمة التمييز عند نظرها في القضايا الجزائية.
خامسا – تقديم المقترحات التي يراها كفيلة بتوحيد الاحكام والقرارات القضائية او تلافي ما يقع فيها من اخطاء قانونية.
الموضوع: ممارسة الادعاء العام في محكمة التمييز,الطعن في الأحكام والقرارات أمام محكمة التمييز,حضور جلسات الهيئة العامة في محكمة التمييز,تقديم المقترحات لتوحيد الأحكام القضائية