المادة 55 – يمارس الادعاء العام في المحكمة الكبرى والمحاكم التابعة لها المهام التالية:
اولا – مراقبة التحقيقات في الجرائم التي يجري التحقيق فيها من قبل قضاة التحقيق او المحققين او اعضاء الضبط القضائي.
ثانيا – حضور جلسات المحاكم في القضايا الجزائية وابداء الراي والطلبات فيها.
ثالثا – الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم في الاحوال التي يجيزها القانون.
رابعا – مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم.
خامسا – القيام بالزيارات التفتيشية للمواقف والسجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي والتاكد من مشروعية ايداع الموقوفين والنزلاء والمودعين فيها.
الموضوع: مراقبة التحقيقات في الجرائم,حضور جلسات المحاكم في القضايا الجزائية,الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم,مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم,القيام بالزيارات التفتيشية للمواقف والسجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي