المادة 56

معرف المادة: 16633

رقم المادة : 459

المادة 56 – لعضو الادعاء العام في سبيل ممارسة مهامه في مراقبة التحقيق القيام بما يلي: اولا – الاطلاع على الاوراق التحقيقية والقرارات الصادرة فيها. ثانيا – طلب استكمال التحقيق في اي جريمة او اتخاذ اي اجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة. ثالثا – طلب تمديد توقيف المتهم او اطلاق سراحه بضمان او بدونه وفقا للقانون. رابعا – الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق في الاحوال التي يجيزها القانون.

الموضوع: الاطلاع على الاوراق التحقيقية والقرارات الصادرة فيها,طلب استكمال التحقيق في اي جريمة,طلب تمديد توقيف المتهم او اطلاق سراحه,الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق