المادة 56 – لعضو الادعاء العام في سبيل ممارسة مهامه في مراقبة التحقيق القيام بما يلي:
اولا – الاطلاع على الاوراق التحقيقية والقرارات الصادرة فيها.
ثانيا – طلب استكمال التحقيق في اي جريمة او اتخاذ اي اجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة.
ثالثا – طلب تمديد توقيف المتهم او اطلاق سراحه بضمان او بدونه وفقا للقانون.
رابعا – الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق في الاحوال التي يجيزها القانون.
الموضوع: الاطلاع على الاوراق التحقيقية والقرارات الصادرة فيها,طلب استكمال التحقيق في اي جريمة,طلب تمديد توقيف المتهم او اطلاق سراحه,الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق