أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – يعاقب المساهم في الجريمة، فاعلا كان او شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا. والسجن المؤبد هو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدى حياته. والسجن المؤقت هو ايداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المحكوم بها والتي تزيد على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا المدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو الذي تزيد مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. والحبس البسيط هو الذي تتراوح مدته بين اربع وعشرين ساعة وثلاثة اشهر.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المحدد في الحكم.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس النقابية او المهنية او مديرا لشركة او مؤسسة. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون خبيرا او شاهدا في العقود. 6 – حمل الاوسمة والالقاب الوطنية والاجنبية.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤقت او الحبس مدة تزيد على سنة ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – يجب الحكم بمصادرة الاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة تمس الرأي العام ان تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او اكثر او باي وسيلة اخرى على نفقة المحكوم عليه.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – العقوبات التكميلية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – لا يجوز الحكم بعقوبة تكميلية الا اذا نص القانون على ذلك.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 – التدابير الاحترازية هي: 1 – التدابير السالبة للحرية. 2 – التدابير المقيدة للحرية. 3 – التدابير السالبة للحقوق. 4 – التدابير المادية.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 – لا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 – يحكم بالتدابير الاحترازية اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعده القانون جريمة وكانت حالته تنذر بخطر اجتماعي. وتعتبر الحالة خطرة اجتماعيا اذا قام من ظروف الشخص وماضيه او من ظروف الجريمة واسبابها احتمال قوي بانه سيرتكب جريمة اخرى.

المادة 89

متن المادە :

المادة 89 – التدابير السالبة للحرية هي: 1 – الحجز في مأوى علاجي. 2 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 3 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.