المادة 89

معرف المادة: 16340

رقم المادة : 444

المادة 89 – التدابير السالبة للحرية هي: 1 – الحجز في مأوى علاجي. 2 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 3 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.

الموضوع: الحجز في مأوى علاجي,الحجز في مدرسة اصلاحية,الايداع في مؤسسة اصلاحية