المادة 82

معرف المادة: 16333

رقم المادة : 444

المادة 82 – يجب الحكم بمصادرة الاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.

الموضوع: مصادرة الاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة,عدم ارتباط ملكية الاشياء بالمصادرة,حكم المصادرة بدون صدور حكم في الدعوى