المادة 74 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا. والسجن المؤبد هو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدى حياته. والسجن المؤقت هو ايداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المحكوم بها والتي تزيد على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة.
الموضوع: السجن,السجن المؤبد,السجن المؤقت,المدة المحكوم بها