المادة 75

معرف المادة: 16326

رقم المادة : 444

المادة 75 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا المدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو الذي تزيد مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. والحبس البسيط هو الذي تتراوح مدته بين اربع وعشرين ساعة وثلاثة اشهر.

الموضوع: الحبس,الحبس الشديد,الحبس البسيط