معرف المادة: 16331
رقم المادة : 444
الموضوع: المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه,لا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون