المادة 80

معرف المادة: 16331

رقم المادة : 444

المادة 80 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

الموضوع: المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه,لا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون