المادة 81 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.
الموضوع: مصادرة الاشياء الناتجة عن الجريمة,مصادرة الاشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة,مصادرة الاشياء المعدة لاستعمالها في الجريمة,حماية حقوق الغير حسن النية