المادة 88 – يحكم بالتدابير الاحترازية اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعده القانون جريمة وكانت حالته تنذر بخطر اجتماعي. وتعتبر الحالة خطرة اجتماعيا اذا قام من ظروف الشخص وماضيه او من ظروف الجريمة واسبابها احتمال قوي بانه سيرتكب جريمة اخرى.
الموضوع: تدابیر احترازية,ارتکاب جريمة,خطر اجتماعي,احتمال ارتکاب جريمة أخرى