المادة 78 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس النقابية او المهنية او مديرا لشركة او مؤسسة. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون خبيرا او شاهدا في العقود. 6 – حمل الاوسمة والالقاب الوطنية والاجنبية.
الموضوع: حرمان از حقوق و مزایا به موجب حکم حبس,ممنوعیت از تصدی مشاغل و خدمات,ممنوعیت از حق رأی و انتخاب,ممنوعیت از عضویت در مجامع حرفهای و مدیریتی,ممنوعیت از وصایت و قیمومت,ممنوعیت از شهادت و کارشناسی در قراردادها,ممنوعیت از دریافت نشانها و القاب