المادة 79

معرف المادة: 16330

رقم المادة : 444

المادة 79 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤقت او الحبس مدة تزيد على سنة ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.

الموضوع: حرمان المحكوم عليه من حق أو أكثر من الحقوق والمزايا,مدة الحرمان من الحقوق والمزايا,بدء مدة الحرمان من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة,مدة الحرمان لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات