المادة 70 – يعاقب المساهم في الجريمة، فاعلا كان او شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.
الموضوع: يعاقب المساهم في الجريمة,فاعل كان او شريكا,عقوبة الجريمة التي وقعت فعلا,الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة