المادة 76

معرف المادة: 16327

رقم المادة : 444

المادة 76 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المحدد في الحكم.

الموضوع: الزام المحكوم عليه بدفع الغرامة,تحديد المبلغ في الحكم,الخزينة العامة