المادة 87

معرف المادة: 16338

رقم المادة : 444

المادة 87 – لا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

الموضوع: لا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون