أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 81
المادة 81 اولا : تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل او عن جهة طبية رسمية . ثانيا : تعد مدة التمتع بالاجازة المرضية خدمة فعلية لاغراض هذا القانون و القوانين الاخرى .
المادة 82
المادة 82 اولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لاسباب شخصية في احدى الحالات الاتية : أ – زواج العامل (5) خمسة ايام . ب – زواج ابن او ابنة العامل (1) يوم واحد . جـ - وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الاخ او الاخت او احد والدي الزوج او الزوجة (5) خمسة ايام . ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع باجازة لمدة (130) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون . ثالثا : يمنح العامل اجازة حج بدون اجر و لمرة واحدة طوال خدمته و حسب طلبه . رابعا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الاخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي . خامسا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية على ان ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق . سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر .
المادة 83
المادة 83 يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بساعات العمل و الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار و لا تزيد على (100000) مائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شانهم .
المادة 84
المادة 84 على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فاكثر وضع نسخة من الاحكام الخاصة بحماية المراة العاملة في لوحة الاعلانات بمقر العمل .
المادة 85
المادة 85 اولا : يحظر ارغام المراة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي او أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل . ثانيا : يحظر تشغيل المراة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة و المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة 67( ثالثا ) من هذا القانون .
المادة 86
المادة 86 اولا : لا يجوز تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك . ثانيا : تمنح المراة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن ( 11 ) احدى عشرة ساعة متواصلة يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن (7) سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة (9) التاسعة ليلا و الساعة (6) السادسة صباحا . ثالثا : لا يسري حكم البند ( اولا ) من هذه المادة على الفئات الاتية : أ – العلامات في اعمال ادارية او تجارية . ب – العاملات في الخدمات الصحية و الترفيهية . جـ - العاملات في خدمات النقل و الاتصالات .
المادة 87
المادة 87 اولا : تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل و الوضع باجر تام لمدة لا تقل عن (14) اربعة عشر اسبوعا في السنة . ثانيا : للعاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع بالاجازة قبل (8) ثمانية اسابيع من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة . ثالثا : تستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع الزاما بما تبقى من هذه الاجازة على ان لا تقل مدة تلك الاجازة عن (6) ستة اسابيع بعد الوضع . رابعا : تمدد مدة اجازة ما قبل الولادة بمدة مساوية للمدة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة و تاريخها الفعلي دون تخفيض فترة الاجازة الالزامية بعد الولادة . خامسا : للجهة الطبية المختصة ان تقرر جعل مدة الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مدة لا تزيد على (9) تسعة اشهر في حالة الولادة الصعبة او ولادة اكثر من طفل واحد او ظهور مضاعفات قبل الوضع او بعده و تكون المدة الزائده عما منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة اجازة مضمونة تطبق عليها احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . سادسا: يضمن للام العاملة في نهاية اجازة الحمل و الوضع و الامومة العودة الى نفس عملها او عمل مساوي له و بنفس الاجر .
المادة 88
المادة 88 لا يجوز للام العاملة اثناء اجازة الحمل و الوضع ان تشتغل بعمل ماجور لدى الغير
المادة 89
المادة 89 للام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع باجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمرة و يعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة .
المادة 90
المادة 90 لا يجوز للعاملة الاستفادة من اجازة الامومة الخاصة لرعاية طفلها في غير اغراضها و اذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الاجازة بعمل ماجور لدى الغير اعتبرت الاجازة ملغاة و لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك .
المادة 91
المادة 91 اولا : يسمح للعاملة المرضع بفترتي ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة و تعد فترة الارضاع من وقت العمل . ثانيا : يعفى من العمل ، العامل او العاملة من له او لها طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج الطفل المريض الى رعاية , مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام عن كل حالة تقتضي ذلك ، و يترتب على هذا الاعفاء عدم استحقاقهما للاجر طيلة مدة انقطاعهما عن العمل .
المادة 92
المادة 92 اولا : على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير اماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل . ثانيا : يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع اخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
المادة 93
المادة 93 لا تطبق احكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ .
المادة 94
المادة 94 يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار .
المادة 95
المادة 95 اولا : يحظر تشغيل الاحداث ، او دخولهم مواقع العمل ، في الاعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم . ثانيا : تقوم الوزارة و بالتشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية و كلما دعت الحاجة لقائمة الاعمال التي ينطبق عليها حكم البند (اولا) من هذه المادة و تشمل هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر ما ياتي : أ – العمل تحت الارض و تحت سطح الماء و في المرتفعات الخطرة و الاماكن المحصورة . ب – العمل باليات و معدات و ادوات خطرة او التي تتطلب تدخلا يدويا او نقلا لاحمال ثقيلة . جـ - العمل في بيئة غير صحية تعرض الاحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او الاهتزاز الذي يضر بصحتهم . د – العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة او في بعض ظروف العمل الليلي . ثالثا : يحضر تشغيل الاحداث في الاعمال الليلية او المختلطة .
المادة 96
المادة 96 اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه . ثانيا : تصدر شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي : أ – شروط تشغيل محددة . ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفص المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة .
المادة 97
المادة 97 اولا : تبقى لياقة الاحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصحية حتى اكمالهم سن (18) الثامنة عشرة . ثانيا : يخضع الاحداث للفحوصات الطبية المتكررة كل سنة في الاقل عند استمرار تشغيلهم . ثالثا : يجب تكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل حتى بلوغ العامل سن (21) الحادية و العشرين في الاقل في الاعمال التي تقرر الجهة المختصة انها تتضمن مخاطر صحية عالية . رابعا : لا يجوز ان يتحمل العامل الحدث او والديه أي تكاليف عن الفحوصات الطبية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة . خامسا : يقصد بالجهة المختصة لاغراض هذا الفصل الوزارة المسؤولة عن العمل او الوزارة المسؤولة عن الصحة او كلتيهما .
المادة 98
المادة 98 اولا : لا يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ (16) السادسة عشرة من العمر على (7) سبع ساعات يوميا . ثانيا : يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة او اكثر مدة لا تقل عن ساعة يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على (4) اربع ساعات .
المادة 99
المادة 99 يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله اجازة سنوية باجر مدة (30) ثلاثين يوما في السنة .
المادة 100
المادة 100 اولا : على صاحب العمل الذي يشغل احداث يجيز القانون تشغيلهم وضع نسخه من الاحكام الخاصة بحمايتهم في مكان بارز و واضح في لوحة الاعلانات في مقر العمل . ثانيا : على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بالاحداث يتضمن اسماؤهم و اعمارهم و الاعمال المسنده اليهم .