المادة 97
اولا : تبقى لياقة الاحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصحية حتى اكمالهم سن (18) الثامنة عشرة .
ثانيا : يخضع الاحداث للفحوصات الطبية المتكررة كل سنة في الاقل عند استمرار تشغيلهم .
ثالثا : يجب تكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل حتى بلوغ العامل سن (21) الحادية و العشرين في الاقل في الاعمال التي تقرر الجهة المختصة انها تتضمن مخاطر صحية عالية .
رابعا : لا يجوز ان يتحمل العامل الحدث او والديه أي تكاليف عن الفحوصات الطبية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة .
خامسا : يقصد بالجهة المختصة لاغراض هذا الفصل الوزارة المسؤولة عن العمل او الوزارة المسؤولة عن الصحة او كلتيهما .
الموضوع: لياقة الاحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصحية,الفحوصات الطبية المتكررة للاحداث,تكرار الفحوصات الطبية حتى بلوغ سن 21,عدم تحمل تكاليف الفحوصات الطبية من قبل العامل الحدث أو والديه,الجهة المختصة في الفحوصات الطبية