المادة 93

معرف المادة: 10390

رقم المادة : 263

المادة 93 لا تطبق احكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ .

الموضوع: استثنای أحكام العمل,العمل في وسط عائلي,إدارة الأسرة,إشراف الأفراد العائلة