المادة 86
اولا : لا يجوز تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك .
ثانيا : تمنح المراة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن ( 11 ) احدى عشرة ساعة متواصلة يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن (7) سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة (9) التاسعة ليلا و الساعة (6) السادسة صباحا .
ثالثا : لا يسري حكم البند ( اولا ) من هذه المادة على الفئات الاتية :
أ – العلامات في اعمال ادارية او تجارية .
ب – العاملات في الخدمات الصحية و الترفيهية .
جـ - العاملات في خدمات النقل و الاتصالات .
الموضوع: عدم جواز تشغيل المرأة العاملة بعمل ليلي إلا في حالات معينة,منح المرأة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن 11 ساعة,استثناء بعض الفئات من حكم تشغيل المرأة العاملة ليلاً