المادة 85

معرف المادة: 10382

رقم المادة : 263

المادة 85 اولا : يحظر ارغام المراة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي او أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل . ثانيا : يحظر تشغيل المراة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة و المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة 67( ثالثا ) من هذا القانون .

الموضوع: يحظر ارغام المراة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي,يحظر تشغيل المراة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة