المادة 99

معرف المادة: 10396

رقم المادة : 263

المادة 99 يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله اجازة سنوية باجر مدة (30) ثلاثين يوما في السنة .

الموضوع: استحقاق اجازة سنوية,مدت اجازة سنوية,اجازة سنوية باجر,شروط استخدام الحدث