المادة 90
لا يجوز للعاملة الاستفادة من اجازة الامومة الخاصة لرعاية طفلها في غير اغراضها و اذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الاجازة بعمل ماجور لدى الغير اعتبرت الاجازة ملغاة و لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك .
الموضوع: عدم جواز استفادة العاملة من اجازة الامومة لغير اغراضها,اعتبار اجازة الامومة ملغاة في صورت اشتغال العاملة بعمل ماجور لدى الغير,حق صاحب العمل في طلب عودة العاملة إلى عملها بعد انتهاء الاجازة