المادة 92

معرف المادة: 10389

رقم المادة : 263

المادة 92 اولا : على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير اماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل . ثانيا : يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع اخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

الموضوع: توفير اماكن لراحة النساء,إنشاء دور للحضانة