المادة 81

معرف المادة: 10378

رقم المادة : 263

المادة 81 اولا : تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل او عن جهة طبية رسمية . ثانيا : تعد مدة التمتع بالاجازة المرضية خدمة فعلية لاغراض هذا القانون و القوانين الاخرى .

الموضوع: تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي,مدة التمتع بالاجازة المرضية خدمة فعلية