المادة 81
اولا : تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل او عن جهة طبية رسمية .
ثانيا : تعد مدة التمتع بالاجازة المرضية خدمة فعلية لاغراض هذا القانون و القوانين الاخرى .
الموضوع: تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي,مدة التمتع بالاجازة المرضية خدمة فعلية