المادة 95
اولا : يحظر تشغيل الاحداث ، او دخولهم مواقع العمل ، في الاعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم .
ثانيا : تقوم الوزارة و بالتشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية و كلما دعت الحاجة لقائمة الاعمال التي ينطبق عليها حكم البند (اولا) من هذه المادة و تشمل هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر ما ياتي :
أ – العمل تحت الارض و تحت سطح الماء و في المرتفعات الخطرة و الاماكن المحصورة .
ب – العمل باليات و معدات و ادوات خطرة او التي تتطلب تدخلا يدويا او نقلا لاحمال ثقيلة .
جـ - العمل في بيئة غير صحية تعرض الاحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او الاهتزاز الذي يضر بصحتهم .
د – العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة او في بعض ظروف العمل الليلي .
ثالثا : يحضر تشغيل الاحداث في الاعمال الليلية او المختلطة .
الموضوع: يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال التي قد تضر بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم,المراجعة الدورية لقائمة الاعمال المحظورة,يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال الليلية او المختلطة,العمل في بيئة غير صحية,العمل تحت الارض و تحت سطح الماء و في المرتفعات الخطرة