المادة 89
للام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع باجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمرة و يعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة .
الموضوع: اجازة أمومة خاصة لرعاية الطفل بدون أجر,مدة الإجازة لا تزيد على سنة واحدة,عقد العمل موقوف خلال الإجازة,رعاية الطفل الذي لم يكمل سنة واحدة من عمره