المادة 98
اولا : لا يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ (16) السادسة عشرة من العمر على (7) سبع ساعات يوميا .
ثانيا : يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة او اكثر مدة لا تقل عن ساعة يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على (4) اربع ساعات .
الموضوع: لا يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ السادسة عشرة من العمر على سبع ساعات يوميا,يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة او اكثر مدة لا تقل عن ساعة